الشيخ الكليني
72
الكافي ( دار الحديث )
3906 / 6 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ « 1 » ، عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « يُجْزِئُكَ مِنَ الْغُسْلِ وَالاسْتِنْجَاءِ « 2 » مَا بَلَّتْ « 3 » يَمِينُكَ » . « 4 » 3907 / 7 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
--> ( 1 ) . ورد الخبر في الاستبصار ، ج 1 ، ص 122 ، ح 415 ، بسنده عن يزيد بن إسحاق ، عن إسحاق ، عن هارون بنحمزة الغنوي . ولم يرد « عن إسحاق » في بعض نسخه ، وهو الصواب ؛ فقد روى يزيد بن إسحاق شعر كتاب هارون بن حمزة الغنوي ، وتكرّرت روايته عنه في الأسناد . راجع : رجال النجاشي ، ص 437 ، الرقم 1177 ؛ الفهرست للطوسي ، ص 469 ، الرقم 1886 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 20 ، ص 258 - 260 . ( 2 ) . يمكن قراءة « الغسل » بفتح الغين وضمّها ، وعلى الأوّل يشمل الوضوء والغسل ، والثاني يخصّ الغسل . والاستنجاء : غسل موضع النجو ، وهو ما يخرج من البطن ، أو مسحه بحجر أو مدر ، والأوّل مأخوذ من استنجيتُ الشجر إذا قطعته من أصله ؛ لأنّ الغسل يزيل الأثر . والثاني من استنجيتُ النخلة إذا التقطتَ رطبتها ؛ لأنّ المسح لا يقطع النجاسة بل يبقى أثرها . وبالجملة الاستنجاء : إزالة الخبث من المخرجين . وقال في الوافي : « وأريد بالاستنجاء تطهير الفرج من النجاسة سواء كانت البول أو المنيّ أو الغائط ؛ وذلك لأنّ إزالة العين لايتعيّن أن تكون بالماء ، بل يكفي فيه الخرقة ونحوها ، فيجزي للتطهير جريان أدنى ماء عليه » . وفي مرآة العقول ، ج 13 ، ص 68 : « لعلّ المراد بالاستنجاء الاستنجاء من البول بقرينة اليمين » . وانظر : الصحاح ، ج 6 ، ص 2502 ؛ المصباح المنير ، ص 514 ( نجا ) . ( 3 ) . هكذا في النسخ والوافي والمرآة والوسائل . وفي المطبوع : « ملئت » . وفي التهذيب والاستبصار : « بللت يدك » بدل « بلّت يمينك » . وقال العلّامة المجلسي في المرآة : « لعلّ المراد ببللها أخذ ماء قليل بها مرّة واحدة ، ويؤيّده أنّ في بعض النسخ القديمة : ما ملّت يمينك ، فيكون أصله ملأت فخفّف وحذف ، وعلى التقديرين يدلّ على عدم وجوب التعدّد في الاستنجاء . وقد يقرأ على النسخة الأولى : بلت ، بالتخفيف أي عملت ، كما يقال : للَّهبلاء فلان ، أي لا يشترط في الغسل والاستنجاء استعمال ظرف ، بل يكفي الصبّ باليد ، ولا يخفى ما فيه » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 138 ، ح 386 ، بسنده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب والحسن بن موسى الخشّاب ، عن يزيد بن إسحاق . الاستبصار ، ج 1 ، ص 122 ، ح 415 ، معلّقاً عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب والحسن بن موسى الخشّاب ، عن يزيد بن إسحاق ، عن إسحاق ، عن هارون بن حمزة الغنوي . راجع : فقه الرضا عليه السلام ، ص 81 الوافي ، ج 6 ، ص 311 ، ح 4360 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 322 ، ح 850 ؛ وج 2 ، ص 241 ، ح 2047 .